(1 - بَاب أَحْكَام البيع)
832 -عَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول - عَام الْفَتْح - وَهُوَ بِمَكَّة:"إِن الله وَرَسُوله حرم بيع الْخمر، وَالْميتَة، وَالْخِنْزِير، والأصنام فَقيل يَا رَسُول الله: أَرَأَيْت شحوم الْميتَة! فَإِنَّهُ يطلى بهَا السفن، ويدهن بهَا الْجُلُود، ويستصبح بهَا النَّاس؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حرَام! ثمَّ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عِنْد ذَلِك: قَاتل الله الْيَهُود، إِن الله لما حرم عَلَيْهِم شحومها أجملوه ثمَّ باعوه فَأَكَلُوا ثمنه".
833 -وَعنهُ:"أَنه كَانَ يسير عَلَى جمل لَهُ قد أعيا فَأَرَادَ أَن يسيبه قَالَ: فلحقني النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَدَعَا لي وضربه فَسَار سيرا لم يسر مثله، قَالَ: بعنيه بوُقية؟"