1066 - عَن يزِيد الرشك عَن مطرف بن عبد الله:"أَن عمرَان بن حُصَيْن سُئِلَ عَن الرجل يُطلق امْرَأَته ثمَّ يَقع عَلَيْهَا وَلم يشْهد عَلَى طَلاقهَا وَلَا عَلَى رَجعتهَا؟ فَقَالَ: طلقت لغير سُنّة وراجعت لغير سُنّة، أشهد عَلَى طَلاقهَا وَعَلَى رَجعتهَا وَلَا تعد"رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَلَيْسَ عِنْده:"وَلَا تعد". (وَرَوَاهُ ثِقَات مخرج لَهُم فِي الصَّحِيح) .
1067 - وَعَن عَامر بن مَسْرُوق، عَن عَائِشَة قَالَت:"آلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [من نِسَائِهِ وَحرم] فَجعل الْحَرَام حَلَالا، وَجعل فِي الْيَمين كَفَّارَة"رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه، (وَقد رُوِيَ عَن الشّعبِيّ مُرْسلا وَهُوَ أصح، قَالَه التِّرْمِذِيّ) .