(وَقَالَ:(حَدِيث حسن) وَرَوَاهُ ابْن الْمَدِينِيّ فِي كتاب"الْعِلَل"وَقَالَ: (هَذَا حَدِيث كُوفِي وَإسْنَاد صَالح ) ) .
1180 - عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:"لَو يُعْطَى النَّاس بدعواهم لادعى نَاس دِمَاء رجال وَأَمْوَالهمْ، وَلَكِن الْيَمين عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ"مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم، (وَزعم بعض الْمُتَأَخِّرين أَنه لَا يَصح مَرْفُوعا، إِنَّمَا هُوَ من قَول ابْن عَبَّاس، وزعمه مَرْدُود) . وللبيهقي:"الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِين عَلَى من أنكر".