أدّيت زَكَاته فَلَيْسَ بكنز"رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَهَذَا لَفظه، وَالْحَاكِم (وَقَالَ:(صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ) . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: (يتفرد بِهِ ثَابت بن عجلَان) وَلَا يضر، فَإِن ثَابتا وَثَّقَهُ ابْن معِين وَرَوَى لَهُ البُخَارِيّ) . وَالله أعلم."
578 -وَعَن سَمُرَة ابْن جُنْدُب قَالَ:"أما بعد فَإِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَأْمُرنَا أَن نخرج الصَّدَقَة من الَّذِي نعد للْبيع"رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
579 -وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل، حَدثنَا حَفْص بن غياث حَدثنَا عبيد الله بن عمر، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ:"لَيْسَ فِي الْعرُوض زَكَاة".