وَشرب وَذكر لله"رَوَاهُ مُسلم."
643 -وَرَوَى البُخَارِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة، وَعَن سَالم عَن ابْن عمر قَالَا:"لم يرخص فِي أَيَّام التَّشْرِيق أَن يُصمن إِلَّا لمن لم يجد الْهَدْي".
644 -وَعَن ابْن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:"لَا تختصوا لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام من بَين اللَّيَالِي، وَلَا تختصوا يَوْم الْجُمُعَة بصيام من بَين الْأَيَّام إِلَّا أَن يكون فِي صَوْم يَصُومهُ أحدكُم"رَوَاهُ مُسلم. (وَصحح أَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم إرْسَاله) .
645 -وَعَن صلَة بن زفر قَالَ:"كُنَّا عِنْد عمار بن يَاسر فَأَتَى بِشَاة مصلية فَقَالَ: كلوا، فَتنَحَّى بعض الْقَوْم، فَقَالَ: إِنِّي صَائِم، فَقَالَ عمار: من صَامَ الْيَوْم الَّذِي شكّ فِيهِ فقد عَصَى أَبَا الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ"رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، (وَالتِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَصَححهُ. وَقد أُعل) .