فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 604

الْجَام بِمَكَّة، فَقَالُوا: ابتعناه من تَمِيم وعدي. فَقَامَ رجلَانِ من أَوْلِيَاء [السَّهْمِي] فَحَلفا: لَشَهَادَتنَا أَحَق من شَهَادَتهمَا وَإِن الْجَام لصَاحِبِهِمْ. قَالَ: وَفِيهِمْ نزلت هَذِه الْآيَة {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا شَهَادَة بَيْنكُم} "."

1196 - وَعَن عَطاء بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول:"لَا تجوز شَهَادَة بدوي عَلَى صَاحب قَرْيَة"رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، (وَرُوَاته ثِقَات. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ:(وَهَذَا الحَدِيث مِمَّا تفرد بِهِ مُحَمَّد بن عَطاء عَن عَطاء بن يسَار ) ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت