662 -وَعنهُ:"أَن امْرَأَة من جُهَيْنَة جَاءَت إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت إِن أُمِّي نذرت أَن تحج فَلم تحج حَتَّى مَاتَت، أفأحج عَنْهَا؟ قَالَ: نعم، حجي عَنْهَا، أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَى أمك دين أَكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فَالله أَحَق بِالْوَفَاءِ"رَوَاهُ البُخَارِيّ.
663 -وَعنهُ قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"أَيّمَا صبي حج ثمَّ بلغ الْحِنْث فَعَلَيهِ أَن يحجّ حجَّة أُخْرَى، وَأَيّمَا أَعْرَابِي حج ثمَّ هَاجر فَعَلَيهِ حجَّة أُخْرَى، وَأَيّمَا عبد حج ثمَّ أعتق، فَعَلَيهِ حجَّة أُخْرَى"رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره، (وَلم يرفعهُ إِلَّا"يزِيد بن زُرَيْع"عَن شُعْبَة وَهُوَ ثِقَة، وَكَذَلِكَ صَححهُ ابْن حزم لَكِن زعم أَنه مَنْسُوخ، وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف. وَقد رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي"المُصَنّف"شبه الْمَرْفُوع) .
664 -وَعنهُ قَالَ، سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب يَقُول:"لَا يخلون رجل بِامْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم، وَلَا تُسَافِر إِلَّا مَعَ ذِي محرم، فَقَامَ رجل فَقَالَ: يَا"