لغة: مأخوذ من قولهم"اختص فلان بكذا"إذا انفرد به، فالخصوص يقتضى الانفراد ويقطع العموم والشركة (1) .
واصطلاحًا: اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد (2) .
والخاص هو أحد أقسام اللفظ الأربعة باعتبار وضعه للمعنى وهى (الخاص. العام. المشترك. المؤول)
والخاص أربعة أقسام:
1 -ما يكون موضوعًا لشخص معين كأسماء الأعلام مثل خالد ومحمد.
2 -وما يكون موضوعًا لنوع معين مثل رجل وفرس.
3 -وما يكون موضوعًا لكثير محصور (محدود) وأسماء الأعداد مثل اثنين وثلاثة وثلاثين ومائة ألف وهكذا.
4 -وما يكون موضوعًا لجنس معين كإنسان (3) .
حكم الخاص:
إذا ورد لفظ خاص في نص شرعى فإنه يتناول مدلوله على سبيل القطع ما لم يدل على صرفه عن معناه وإرادة معنى آخر فمثلأ لفظ ثلاثة أيام في قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام (المائدة 89) لفظ خاص لا يمكن حمله على ما هو أقل أو أكثر فدلالته على ذلك قطعية (4) للخاص باعتبار الصيغة أربعة أنواع: المطلق، والمقيد، والأمر، والنهى (5) .
أ. د/ يحيى أبو بكر
1 -أصول الفقه الإسلامى- بدران أبو العينين 349. طبعة مؤسسة شباب الجامعة.
2 -انظر. فتح الغفار بشرح المنار 1/ 16 طبعة مصطفى الحلبى 936 ام أصول السرخسى 1/ 124.
3 -تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البدخشانى ص 27 منشورات دار القرآن والعلوم الإسلامية 1990 م
4 -أصول الفقه الإسلامى بدران أبو العينين 350.
5 -تيسير أصول الفقه ص 28.
المراجع
1 -الوجيز في أصول الفقه، د. عبد الكريم زيدان، طبعة مؤسسة الرسالة 1987 م.