= أخرجه الإِمام أحمد (1/ 217) ، قال: ثنا مروان، حدثني خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وهذا إسناد قد يرتقي إلى الحَسَن، فإن مروان بن شجاع الجزري قال عنه ابن حجر: صدوق له أوهام (526) ، وخَصِيْف بن عبد الرحمن الجزري صدوق سيئ الحفظ، خلط بأَخرة (193) ، وعكرمة مولى ابن عباس ثقة ثبت (397) .
وأخرجه أبو داود (2/ 224) ، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.
ولم ينفرد به خصيف الجزري، فقد تابعه أبو حَرِيْز عن عكرمة، به.
أخرجه الترمذي (2/ 297: 1134) ، كتاب النكاح، باب ما جاء لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، أخبرنا عبد الأعلى، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي حريز، عن عكرمة، به.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأبو حريز هو عبد الله بن حسين الأزدي، صدوق يخطئ. التقريب (300) .
وبقية الإسناد ثقات.
وأخرجه ابن حبان، كما في الموارد (310) النكاح، باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أوعلى خالتها، من طريق المعتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيل عن أبي حريز، به.
فبمجموع هذه الطريق يكون حديث ابن عباس هذا حديثًا صحيحًا.
4 -عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- لمَّا افتتح مكة قال:"لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".
أخرجه الإِمام أحمد (2/ 189) ، قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به.
وأخرجه أيضًا في (1/ 179 و 182) . =