فهرس الكتاب

الصفحة 7290 من 21641

1555 - تخريجه:

مض إسناد هذا الحديث برقم (1548) ، وهو إسناد حسن.

وقد قطع الحافظ متن الحديث في عدة مواضع.

ولهذا المتن شواهد هي:

1 -عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا يجمع بين المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها".

أخرجه البخاري (9/ 160: 5109) ، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها.

وأخرجه مسلم (2/ 1028: 1408) ، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.

2 -عن جابر رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- إن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.

أخرجه البخاري (9/ 160: 5108) ، الموضع السابق.

والنسائي (6/ 98) ، كتاب النكاح، تحريم الجمع بين المرأة وخالتها.

والطيالسي (247: 1787) ، والإمام أحمد (3/ 338، 382) .

3 -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت