فهرس الكتاب

الصفحة 6740 من 21641

1406 - تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 22 أ) ، باب لا تُباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، به بلفظه.

ورواه عبد الرزاق في المصنّف (8/ 63: 14318) ، كتاب البيوع، باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحُها، عن ابن عيينة به نحوَه.

وأخرجه الطبراني في الكبير (12/ 396: 13463) ، عن عبدان بن أحمد، ثنا أحمد بن مقدام العجلي عن ابن عُيينة به، من غير ذكر قول ابن عباس.

وأخرجه البيهقي في السنن (5/ 302) ، كتاب البيوع، باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار، من طريق الشافعي عن ابن عيينة به نحوه.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنّفه (6/ 506:1848) ، كتاب البيوع، باب في الثمرة متى تُباع؟ عن ابن عُيينة به بنحوه.

وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 102) ، كتاب البيوع، باب بيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها، من حديث ابن عباس بلفظ مقارب، وقال: رواه الطبراني في الكبير من طرق، ورجال بعضها ثقات.

والحديث مرفوعًا مخرّج في الصحيحين وغيرهما عن عدّة من الصحابة.

فمن حديث ابن عمر أخرجه: البخاري في صحيحه (4/ 394: 2194) مع الفتح، كتاب البيوع، باب بيع =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت