1406 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طاوس، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لَا تُباع الثَمرة حَتَّى يبدُوَ صَلاحها. [1] .
وَكَانَ ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: حتى تُطعم.
(1) ومعنى صلاح الثَمَرة: أن تذهب عنه الآفة بأن يحمر أو يصفر. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (10/ 194) ، وفتح الباري (4/ 396) .