فهرس الكتاب

الصفحة 5101 من 21641

= الفوائد -كما في الإرواء (3/ 384) - من طريق مجالد، عن الشعبي، عن حُبشي بن جُنادة السلولي، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو واقف بعرفة في حجة الوداع وقد أتاه أعرابي فسأله رداءه، فأعطاه إياه قال:"إن المسألة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي".

وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه.

قلت: يعني أنه ضعيف، فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف. لكنه حسن بالشواهد.

3 -وأما حديث الرجل من بني هلال، فأخرجه الطحاوي في شرح الآثار (2/ 14) ، وأحمد في المسند (4/ 62) و (5/ 375) من طريق عكرمة بن عمار اليمامي، عن سماك أبي زُميل، عن رجل من بني هلال، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إلا تصلح الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي"."

وسنده حسن، سماك هو ابن الوليد، أبو زميل الحنفي، قال في التقريب (256: 2628) : ليس به بأس.

وعكرمة بن عمار، قال في التقريب (396: 4672) : صدوق يغلط.

4 -وأما حديث جابر بن عبد الله، فرواه الدارقطني في سننه (2/ 119) من طريق الوازع بن نافع، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة فركبه الناس، فقال:"إنها لا تصلح لغني، ولا لصحيح سوي، ولا لعامل قوي".

وفيه الوازع بن نافع، قال ابن حبان في المجروحين (3/ 83) : يروي الموضوعات عن الثقات على قلة روايته، ويشبه أنه لم يتعمدها، بل وقع ذلك في روايته لكثرة وهمه، فبطل الاحتجاج به. اهـ. وبه أعله ابن حجر في الدراية (1/ 267) ، فقال: فيه الوازع بن نافع وهو متروك. اهـ. فلا يصلح للاستشهاد.

ورواه حمزة بن يوسف السهمي في"تاريخ جرجان (ص 367) من حديث="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت