= أخرجه أبو داود (2/ 118: 1634) ، والترمذي (3/ 150 عارضة) ، والدارمي (1/ 324) ، وابن أبي شيبة (3/ 207) ، وأحمد في المسند (2/ 164) ، وابن الجارود (ص 132) ، والطحاوي في شرح الآثار (2/ 14) ، والحاكم في المستدرك (1/ 407) ، والدارقطني (2/ 119) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 13) ، والطيالسي (300: 2271) ، وقال الترمذي: حديث حسن. وقال صاحب التنقيح -كما في
نصب الراية (2/ 399) : [وريحان بن يزيد. قال أبو حاتم: شيخ مجهول، ووثقه ابن معين وقال ابن حبان:"كان أعرابيًا صدوقًا"] وقال ابن حجر في التقريب (212: 1975) : مقبول.
يعني عند المتابعة، وقد توبع:
(ب) فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 13) من طريق عطاء بن زهير العامري، عن أبيه قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخبرني عن الصدقة أي مال هي. قال: هي شر مال، إنما هي مال للعميان والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطع به، فقلت: إن للعاملين عليها حقًا، وللمجاهدين، فقال: للعاملين عليها بقدر عمالتهم، وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم أو قال: حالهم، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:"إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي".
وعطاء أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/ 332) ، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. فيتقوى هذا الطريق بالذي قبله فيصبح حسنًا لغيره. وورد من طريق ثالث موقوفًا. رواه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 208) قال: حدثنا ابن مهدي، عن موسى بن علي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قال:"لا ينبغي الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي".
وسنده صحيح.
2 -وأما حديث حبشي بن جنادة. فرواه الترمذي (3/ 153) ، وابن أبي شيبة (3/ 207) ، ومن طريقه الطبراني الكبير (4/ 14: 3504) ، وأبو صالح الخرقي في=