فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 1408

عليه وسلم أخرها إلى المزدلفة فلم يصلها إلا فيها ولا يرون رمي جمرة العقبة فرضا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد رماها ولا يرون الضجعة بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح فرضا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان

يفعلها دائما عليها مواظبا لها وكذلك فقهاء المدينة السبعة وأهل المدينة وكل هذه المسائل فجماهير الصحابة والتابعين والفقهاء يرونها فرضا وإنما أتينا بهذه المسائل لئلا يدعو إجماعا على أنها ليست فرضا ومثل هذا لو تتبع كثير وبالله تعالى التوفيق قال أبو محمد فإن تعارض فعل وقول مثل أن يحرم عليه السلام شيئا ثم يفعله فإن هذا إن علمنا أن الفعل كان بعد القول فهو نسخ له وبيان أن حكم ذلك القول قد ارتفع لأنه عليه السلام لا يفعل شيئا محرما ولا يجوز أن يقال في شيء فعله عليه السلام أنه خصوص له إلا بنص في ذلك لأنه عليه السلام قد غضب على من قال ذلك وكل شيء أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حرام وذلك مذكور في حديث الأنصاري الذي سأله عن قبلة الصائم فأخبره عليه السلام أنه يفعل ذلك فقال الأنصاري يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بما آتي وما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت