316 -مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ (1) ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ (2) أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ [ف: 29] فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيُصَلِّهِ. ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ، وَهُوَ جَالِسٌ.
الصلاة: 63
(1) بهامش الأصل «أخو واقد وعاصم وزيد وأبي بكر» .
(2) علق عليه بالهامش قائلا: «بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مدني» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «فليتوخ» أي: يتحرى، الزرقاني 1: 285
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 476 في الجمعة؛ والحدثاني، 151أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.