فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 4600

عَشْرَةُ آصُعٍ مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلًا.

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ؛ قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ فَجَعَلَهَا عَشْرَةَ آصُعٍ. وَصُبْرَةَ الْعَذْقِ فَجَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ صَاعًا. فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَارًا، عَلَى أَنْ يَخْتَارَ، فَيَأْخُذُ مِنْ أَيِّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ، وَقَدْ وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ،

قَالَ: فَهَذَا كُلُّهُ لَا يَصْلُحُ.

موطأ رواية يحيى الليثي

2322 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذَلِكَ الْحَائِطِ؟.

فَقَالَ مَالِكٌ: يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ دِينَارِهِ. إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ رُطَبًا، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ.

وَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَبًا، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ. أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْرًا، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ، أَخَذَهَا بِمَا فَضَلَ لَهُ.

فَإِنْ أَخَذَ تَمْرًا، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى، فَلَا يُفَارِقْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذَلِكَ مِنْهُ.

موطأ رواية أبي مصعب الزهري

2527 - وسئل مالك، عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط، فيسلفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ فقال: يحاسب صاحب الحائط فيأخذ منه ما بقي له من ديناره، إن كان أخذ ثلثي دينار رطبًا، أخذ الثلث الذي بقي له، وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبًا، أخذ الربع الذي بقي له، أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت