317 -مَالِكٌ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي (1) ، وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ؛ عَنْ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، أَثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَكِلاَهُمَا قَالَ: لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى. ثُمَّ لْيَسْجُدْ (2) سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ.
الصلاة: 64
(1) في ق «العاص» بدل «العاصي» .
(2) في الأصل في، «عت: يسجد» ، مع علامة التصحيح.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 477 في الجمعة؛ والحدثاني، 152 في الصلاة؛ والشيباني، 140 في الصلاة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 4411 في الصلوات عن طريق زيد بن حباب، كلهم عن مالك به.