315/ 92 - مَالِكٌ (1) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ (2) ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، أَثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً. وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ (3) . فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً، شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ.
الصلاة: 62
(1) بهامش الأصل «عن أبي سعيد هكذا، قال الوليد بن مسلم: عن مالك» .
(2) في الأصل في، «خ: الصلاة» ، وبهامش ق في «خـ: الصلاة» وبهامش ق تعليق غير واضح في التصوير.
(3) في نسخة عند الأصل «السلام» بدل التسليم. مع علامة التصحيح.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «شفعها» أي: ردها إلى الشفع بالسجدتين، و؛ «ترغيم للشيطان» أي: إغاظة وإذلال، الزرقاني 1: 284
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 475 في الجمعة؛ والحدثاني، 151 في الصلاة؛ والشيباني، 138 في الصلاة؛ وأبو داود، 1026 في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2663 في م6 عن طريق الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم، كلهم عن مالك به.