231 -قَالَ يَحْيَى: (1) قَالَ مَالِكٌ: لَمْ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ. فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لَهَا، إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ (2) وَقْتُهَا.
الصلاة: 7ي
(1) رمز في الأصل على «يحيى» علامة «طع» .
(2) «يحل» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الحاء وكسرها.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 187 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 203 في النداء والصلاة، كلهم عن مالك به.