232 -مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ - [99] - بْنَ الْخَطَّابِ يُؤْذِنُهُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، فَوَجَدَهُ نَائِمًَا. فَقَالَ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. فَأَمَرَهُ عُمَرُ يَجْعَلُهَا (1) فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ.
الصلاة: 8
(1) بهامش الأصل «أن، لابن بكير، وابن نافع، والقعنبي» يعني: أن يجعلها، وفي ق وس «أن يجعلها» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 193 في النداء والصلاة، عن مالك به.