230 -قَالَ يَحْيَى: (1) وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنِ أَذَّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ تَنَفَّلَ (2) . فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ؟
فَقَالَ: (3) لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. إِقَامَتُهُ، وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ.
الصلاة: 7و
(1) رمز في الأصل على «يحيى» علامة «طع» .
(2) بهامش الأصل في «ب: شُغِلَ» بدل «تنفل» .
(3) بهامش الأصل في، «ت: قال» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 191 في النداء والصلاة، عن مالك به.