229 -قَالَ يَحْيَى: (1) وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مَؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ انْتَظَرَ هَلْ يَأْتِيهِ أَحَدٌ، فَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ، فَأَقَامَ الصَّلاَةَ (2) ، وَصَلَّى وَحْدَهُ. ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ، أَيُعِيدُ الصَّلاَةَ مَعَهُمْ (3) ؟ - [98] -
فَقَالَ: (4) لاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ (5) . وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ، فَلْيُصَلِّ لِنَفْسِهِ وَحْدَهُ.
الصلاة: 7هـ
(1) رمز في الأصل على «يحيى» علامة «ع» .
(2) رمز في الأصل على «الصلاة» علامة «ع» ، وفي ش «فأقام» ولم يذكر «الصلاة» وبهامش ش «الصلاة لأحمد» .
(3) «معهم» ليس في ش.
(4) في ق وش «قال» .
(5) في ش «معهم» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 192 في النداء والصلاة، عن مالك به.