32 -قَالَ (1) مَالِكٌ: الشَّفَقُ
الْحُمْرَةُ الَّتِي فِي الْمَغْرِبِ. فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ، فَقَدْ وَجَبَتْ صَلاَةُ الْعِشَاءِ، وَخَرَجْتَ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ.
(1) بهامش الأصل في «خ: قال يحيى» وعليها علامة التصحيح.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 27 في وقوت الصلاة، عن مالك به.