31 -قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَدْرَكَهُ (1) الْوَقْتُ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا، حَتَّى قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ، إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ فِي الْوَقْتِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي صَلاَةَ الْمُقِيمِ. - [18] -
وَإِنْ كَانَ قَدِمَ وَقَدْ ذَهَبَ الْوَقْتُ، فَلْيُصَلِّي (2) صَلاَةَ الْمُسَافِرِ. لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ، وَأَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا (3) .
(1) ش «أدرك» .
(2) في نسخة عند الأصل: «فليصل» ، مع علامة التصحيح ومثله في ق وش.
(3) في نسخة عند الأصل «من قول مالك: أن للمغربين وقتان، وأن وقت الاشتراك» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 25 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 13 في المواقيت، كلهم عن مالك به.