فهرس الكتاب

الصفحة 4228 من 4600

3211 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الْأَحْرَارِ [ص: 8 - أ] . نَفْسُ الْأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ. وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ. فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَمْدًا (1) خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ [ف: 300] الْمَقْتُولِ. فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ. وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ.

فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ (2) أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ.

وَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ.

وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ. فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذلِكَ. وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ، إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ وَرَضِيَ بِهِ، أَنْ يَقْتُلَهُ. وَذلِكَ فِي الْقِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبِيدِ. فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذلِكَ، بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقَتْلِ (3) .

العقول: 8خ

(1) رسم في الأصل على «عمدًا» علامة «عـ» .

(2) في الأصل «فإن أخذ العبد» وفي نسخة عنده «العقل» بدل العبد. وفي ق وص «فإن أخذ العقل» ، وهو الصواب لذلك أثبتناه.

(3) رسم في الأصل على «القتل» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: العقل» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2292 في العقل، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت