3210 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ (1) ثُمَّ صَحَّ كَسْرُهُ فَلَيْسَ (2) عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ. فَإِنْ أَصَابَ كَسْرَهُ ذلِكَ نَقْصٌ أَوْ - [1267] - عَثَلٌ، كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.
العقول: 8ح
(1) في ق وص «رجله أو يده» .
(2) بهامش الأصل في «ح: أنه ليس» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2291 في العقل، عن مالك به.