3212 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ (1) يَجْرَحُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ: إِنَّ - [1268] - سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ (2) أَصَابَ فَعَلَ. أَوْ أَسْلَمَهُ (3) فَيُبَاعُ (4) . فَيُعْطِي الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ (5) ، مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ (6) ، أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ، إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ. وَلاَ يُعْطِي الْيَهُودِيَّ وَلاَ النَّصْرَانِيَّ عَبْدًا مُسْلِمًا، دِيَةَ جُرْحِهِ (7) .
العقول: 8د
(1) في نسخة عند الأصل «المسلم» يعني في العبد المسلم. وفي ق «أن العبد المسلم» وعلى «المسلم» ضبة. وبهامشه «المسلم لأحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى دون سائر الرواة، قاله أبوعمر» .
(2) في ق بدون «قد» .
(3) في نسخة عند الأصل أو «يسلمه» وفي ص رمز على «أسلمه» خو، طع، ع، ز.
(4) رمز في الأصل على «فيباع» علامة «ع» .
(5) في نسخة عند الأصل «دية جرحه» .
(6) بهامش الأصل «خالفه أصحابه، فقالوا: يعطى اليهودي والنصراني جميع ثمنه إذا أسلم وإن كان ثمنه أكثر من عقل جرحه، لأن السيد قد أسلمه.
قال يحيى بن عمر وبالذي في الموطأ كان سحنون يأخذ، وقال: هذه خير من رواية ابن القاسم.
ورواية علي بن زياد، والقعنبي وابن بكير مثل رواية يحيى، قالوا: من ثمن العبد، بإدخال: من».
(7) «دية جرحه» ساقطة من ق وص.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2293 في العقل، عن مالك به.