2927 - قَالَ، وَقَالَ [مالك] (1) فِي مُكَاتَبٍ (2) يُكَاتِبُ عَبْدَهُ، قَالَ: يُنْظَرُ فِي ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ، وَعُرِفَ ذلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ. فَلاَ يَجُوزُ ذلِكَ. وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ، وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ. فَذلِكَ جَائِزٌ (3) لَهُ.
المكاتب: 3ح
(1) الزيادة من ق ومن نسخة عند الأصل.
(2) في نسخة عند الأصل وفي ق وب «المكاتب» .
(3) رسم في الأصل على «جائز» علامة «طع» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «المحاباة» أي: المسامحة، الزرقاني 4: 131
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2806 في المكاتب، عن مالك به.