2926 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ (1) مِنْهُ. لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلاَ سَيِّدُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ (2) . فَإِنَّهُ لاَ يَتْبَعُهُ ذلِكَ الْوَلَدُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ وَهُوَ لِسَيِّدِهِ. فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ [ي: 47 - ب] لِأَنَّهَا (3) مِنْ مَالِهِ
قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَبًا، مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ، اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ، فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ. لَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ [ف: 180] مِيرَاثِهِ شَيْءٌ.
المكاتب: 3ج
(1) في نسخة عند الأصل «حمل» .
(2) في ب وق «كاتبه» ، وقد ضبب عليها في ق.
(3) بهامش الأصل في «هـ، خ: مال» يعني: لأنها مال من ماله.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2804 في المكاتب، عن مالك به.