2928 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً (1) لَهُ: [ق: 91 - أ] إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أَمَّ وَلَدٍ. وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا. فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ، فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا.
المكاتب: 3خ
(1) بهامش الأصل «عند غير يحيى: قال مالك: لا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته، فإن حبل بوطئ» . لعلَّه كذا ..
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2807 في المكاتب، عن مالك به.