2903 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) عِنْدَنَا فِي وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَأَبُو الْعَبْدِ حُرٌّ أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْعَبْدِ يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِ ابْنِهِ الْأَحْرَارِ مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، يَرِثُهُمْ مَادَامَ أَبُوهُمْ عَبْدًا. فَإِنْ عَتَقَ (2) أَبُوهُمْ رَجَعَ الْوَلاَءُ إِلَى مَوَالِيهِ. وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ الْمِيرَاثُ وَالْوَلاَءُ (3) لِلْجَدِّ. وَإِنِ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ. فَمَاتَ أَحَدُهُمَا. [ي: 98 - ب] وَأَبُوهُ عَبْدٌ. جَرَّ الْجَدُّ، أَبُو الْأَبِ، الْوَلاَءَ وَالْمِيرَاثَ (4) .
العتق والولاء: 21ث
(1) رمز في الأصل على «المجتمع عليه» علامة «عـ» ، وبهامشه «طرحه ح» .
(2) في نسخة عند الأصل «أعتق» .
(3) ق: «كان الولاء والميراث» .
(4) رمز في الأصل على «الميراث» علامة «عـ» ، وبهامشه «طرحه ابن وضاح الميراث» .
وفي نسخة عند الأصل: «جر الجد الولاء وكان الميراث بينهما، كذا لأبي مصعب ومطرف» .
وبهامش الأصل: «الولاء إنما يكون للأخ على مذهب مالك،
والعبارة ناقصة، والصواب أن يقول: أن الجد أخ مع الأخ فيرثه، والولاء للأخ دون الجد. هذا مذهب مالك، وطرح ابن وضاح الميراث لأجل رواية أبي مصعب ومطرف.
وفي العتبية قال ابن القاسم من سماع عيسى: الميراث بين الجد والأخ نصفان، وهو مما لم تختلف فيه الأمة، وهو وارث معه. وكما في داخل الكتاب رواه ابن بكير وطائفة».
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2752 في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، 2755 في العتق؛ والحدثاني، 434ب في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، 436 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.