2904 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ حَامِلٌ. وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ. ثُمَّ - [1141] - يُعْتَقُ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا. أَوْ بَعْدَ مَا تَضَعُ: إِنَّ وَلاَءَ مَا كَانَ فِي بَطْنِهَا لِلَّذِي أَعْتَقَ أُمَّهُ. لِأَنَّ ذلِكَ الْوَلَدَ قَدْ كَانَ أَصَابَهُ الرِّقُ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ [أُمُّهُ] (1) . وَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي تَحْمِلُ أُمُّهُ بِهِ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ. لِأَنَّ الَّذِي تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ. إِذَا عَتَقَ أَبُوهُ، جَرَّ وَلاَءَهُ.
العتق والولاء: 21ج
(1) الزيادة ما بين المعكوفتين من ق ومن نسخة ح عند الأصل، ومن نسخة ع عند ب، وبهامش الأصل «إن يعتق، زاد ابن وضاح: أمه» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2756 في العتق؛ والحدثاني، 436أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.