2902 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الْمُلاَعِنَةُ مِنَ الْعَرَبِ. إِذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا، الَّذِي لاَعَنَهَا، بِوَلَدِهَا. صَارَ بِمِثْلِ (1) هذِهِ الْمَنْزِلَةِ. إِلاَّ أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَاثِهِ، بَعْدَ مِيرَاثِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ (2) ، لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ. مَا لَمْ يُلْحَقْ بِأَبِيهِ.
وَإِنَّمَا وَرَّثَ وَلَدُ الْمُلاَعَنَةِ، الْمَوْلاَةَ، مَوَالِيَ أُمِّهِ (3) . قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ - [1140] - أَبُوهُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ وَلاَ عَصَبَةٌ. فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى عَصَبَتِهِ.
العتق والولاء: 21ت
(1) سقطت كلمة «مثل» من ق.
(2) بهامش الأصل في «ع: لأمه» يعني وإخوته لأمه.
(3) في ق، وبهامش الأصل في «عـ، خ: بولاء أمه» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2754 في العتق؛ والحدثاني، 435أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.