2747 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلاَئِدَهُمْ. ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ (1) يَخْرُجْنَ. لاَ تَأْتِينِي (2) وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ، أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ.
الأقضية: 25
(1) في ق «ثم يدعونهن» .
(2) ق «ولا تأتي» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «ثم يدعوهن يخرجن» أي: يتركونهن يخرجن ثم يتوقفن فيماولدن.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2881 في الأقضية؛ والشيباني، 552 في النكاح، كلهم عن مالك به.