2746 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلاَئِدَهُمْ. ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ (1) ؟ لاَ تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا. إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَاعْزِلُوا بَعْدَ ذلِكَ أَوِ اتْرُكُوا.
الأقضية: 24
(1) في نسخة عند الأصل «يعتزلونهن» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. قد ألَمَّ بها» أي: وطئها؛ « .. فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا» أي: لا ينفعكم العزل لأن الماء سباق، الزرقاني 4: 43؛ «ألحق به ولدها» : عملا بحديث: الولد للفراش.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه الحدثاني، 274 في القضاء؛ والشيباني، 551 في النكاح؛ والشافعي، 1097، كلهم عن مالك به.