2748 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ - [1076] - إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً. ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا (1) . وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.
الأقضية: 25أ
(1) في ق: «وليس له أن يسلمها» ومثله في ب، وكذلك في التونسيَّة، وسقطت من التونسيَّة عبارة: «وليس عليه أن يحمل من جنباتها أكثر من قيمتها» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها» أي: يلزمه فداؤها بالأقل من أرش الجناية أوقيمتها جبرًا عليه، الزرقاني 4: 35
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2883 في الأقضية، عن مالك به.