2647 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ (1) . وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ.
إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَ (2) يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكَ مَا بَقِيَ.
الشفعة: 3س
(1) بهامش الأصل «صوابه: للمبتاع، قاله ابن الرمانة» وفي ق «الشفعةُ للبائع» .
(2) بهامش الأصل «للمشتري، هذا صوابه، قاله أبو عمر» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2386 في الشفعة، عن مالك به.