فهرس الكتاب

الصفحة 3548 من 4600

2646 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى شِقْصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ، وَحَيَوَانًا وَعُرُوضًا (1) فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ. فَقَالَ الْمُشْتَرِي: خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعًا. فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعًا

قَالَ مَالِكٌ: بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الْأَرْضِ أَوِ الدَّارِ بِحِصَّتِهَا (2) مِنْ ذلِكَ الثَّمَنِ. يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ. عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ. ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ [ف: 281] شُفْعَتَهُ (3) بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ. وَلاَ يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئًا. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ذلِكَ (4) .

الشفعة: 3ز

(1) بهامش الأصل في «ع: حيوان أو عروض» ، وفي «ع: أو عرض» كذا. وفي ق «عرضا» .

(2) في ق «بحصته» .

(3) في ق «في الأرض أو الدار بالذي يصيبها» .

(4) رمز في الأصل على: «ولا يأخذ» إلى آخر القول علامة «عـ» ثم ذكر بالهامش «المعلم عليه سقط عند ح» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2384 في الشفعة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت