2648 - قَالَ مَالِكٌ، فِي نَفَرٍ شُرَكَاءَ (1) فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ. فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ، وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبٌ (2) كُلُّهُمْ إِلاَّ رَجُلٌ (3) فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ. فَقَالَ: أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ [ق: 146 - أ] حِصَصَ (4) شُرَكَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا. فَإِنْ أَخَذُوا فَذلِكَ. وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ
قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ ذلِكَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ (5) ذلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ. فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ، أَخَذُوا مِنْهُ [ش: 257] أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاؤُا. فَإِذَا عُرِضَ هذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، فَلاَ أَرَى لَهُ شُفْعَةً.
الشفعة: 3ش
(1) في ق «اشتركوا» .
(2) في نسخة عند الأصل «غَيَبٌ» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(3) في نسخة عند الأصل «رجلا» . وكلمة «فعرض» ضبطت على الوجهين: المبني للمعلوم، والمبني للمجهول.
(4) ش «وأترك حصة» .
(5) ش «ليس له إلا أن يأخذ» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2387 في الشفعة، عن مالك به.