فهرس الكتاب

الصفحة 3268 من 4600

2406 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بأَنْ يُبْتَاعَ الْبَعِيرُ النَّجِيبُ، بِالْبَعِيرَيْنِ، أَوْ - [945] - بِالْأَبْعِرَةِ (1) مِنَ الْحَمُولَةِ مِنْ حَاشِيَةِ الْإِبِلِ. وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَمٍ وَاحِدَةٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ (2) بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. إِذَا اخْتَلَفَتْ، فَبَانَ اخْتِلاَفُهَا. وَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَاخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا، أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ. فَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.

البيوع: 61ب

(1) في ق «أو بالأربعة» وقد ضبب عليها.

(2) في نسخة عند الأصل «أن تشتري منها اثنين» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «النجيب» : الكريم؛ «حاشية الإبل» أي: دونها، الزرقاني 3: 382؛ «الحمولة» : الجماعة.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2606 في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت