2406 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بأَنْ يُبْتَاعَ الْبَعِيرُ النَّجِيبُ، بِالْبَعِيرَيْنِ، أَوْ - [945] - بِالْأَبْعِرَةِ (1) مِنَ الْحَمُولَةِ مِنْ حَاشِيَةِ الْإِبِلِ. وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَمٍ وَاحِدَةٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ (2) بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. إِذَا اخْتَلَفَتْ، فَبَانَ اخْتِلاَفُهَا. وَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَاخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا، أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ. فَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.
البيوع: 61ب
(1) في ق «أو بالأربعة» وقد ضبب عليها.
(2) في نسخة عند الأصل «أن تشتري منها اثنين» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «النجيب» : الكريم؛ «حاشية الإبل» أي: دونها، الزرقاني 3: 382؛ «الحمولة» : الجماعة.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2606 في البيوع، عن مالك به.