2407 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنْ يُؤْخَذَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ (1) . لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَفَاضُلٌ فِي نَجَابَةٍ، وَلاَ رُحْلَةٍ. فَإِذَا كَانَ هذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ، فَلاَ تَشْتَرِي مِنْهُ اثْنَيْنِ (2) ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.
وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، [ق: 155 - ب] مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ.
البيوع: 61ت
(1) في نسخة عند الأصل «إلى أجل» .
(2) في نسخة عند الأصل «يشتري منه اثنان، رواية» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. ولا رحلة» أي: حمل.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2607 في البيوع، عن مالك به.