فهرس الكتاب

الصفحة 3267 من 4600

2405 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، يَدًا بِيَدٍ.

وَلاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ. يَدًا بِيَدٍ.

وَلاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، الْجَمَلُ بِالْجَمَلِ يَدًا بِيَدٍ. وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ (1) .

قَالَ: وَلاَ خَيْرَ فِي الْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ. الدَّرَاهِمُ نَقْدًا، وَالْجَمَلُ إِلَى أَجَلٍ. قَالَ: وَإِنْ أَخَّرْتَ الْجَمَلَ، وَالدَّرَاهِمَ، فَلاَ خَيْرَ فِي ذلِكَ أَيْضًا (2) .

البيوع: 61أ

(1) وفي ق «ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم نقدا والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل» .

(2) بهامش الأصل «وذلك أن هذا يكون ربا، لأن كل شيء أعطيته لأجل فرد عليك مثله وزيادة فهو ربا، لابن وهب» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. فلا خير في ذلك أيضا» أي: لا يجوز.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2605 في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت