2359 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، ابْتَاعَ طَعَامًا، أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ. فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ.
فَبَلَغَ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: لاَ تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.
البيوع: 43
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2561 في البيوع؛ والحدثاني، 240ج في البيوع؛ والشيباني، 766 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.