2358/ 565 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ. فَيَبْعَثُ (1) عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ، مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.
البيوع: 42
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها. وبهامشه في «ع: فيَبْعث رده ابن وضاح بفتح الياء» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2560 في البيوع؛ والحدثاني، 240ب في البيوع؛ والشيباني، 768 في البيوع والتجارات والسلم؛ وابن حنبل، 395 في م1 ص56 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 5924 في م2 ص112 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، البيوع: 33 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4605 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 3493 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو يعلى الموصلي، 5800 عن طريق سويد؛ والقابسي، 239، كلهم عن مالك به.