2259 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا [ش: 152] اشْتَرَيْتَ مِنْ - [881] - ذلِكَ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ. إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ.
البيوع: 1ب
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2473 في البيوع، عن مالك به.