فهرس الكتاب

الصفحة 3098 من 4600

2260 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، إِذَا بِيعَتْ. لِأَنَّ ذلِكَ غَرَرٌ. لاَ يُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ (1) أُنْثَى أو حَسَنٌ (2) أَوْ قَبِيحٌ، أَوْ نَاقِصٌ، أَوْ تَامٌّ، أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ؟. وَذلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا.

البيوع: 1ت

(1) في نسخة عند الأصل «أم» بدل «أو» في كل الأماكن في هذا الحديث إلى النهاية. ق وش «أم أنثى حسن أم قبيح» .

(2) في نسخة عند الأصل: «أحسنٌ» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «يضع من ثمنها» أي: ينقص منه، الزرقاني 3: 325

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2474 في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت