2258 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ (1) الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ، بِالْأَعْبُدِ مِنَ الْحَبَشَةِ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الْأَجْنَاسِ، لَيْسُوا مِثْلَهُ فِي الْفَصَاحَةِ، وَلاَ فِي التِّجَارَةِ، وَالنَّفَاذِ، وَالْمَعْرِفَةِ. لاَ بَأْسَ بِهذَا، أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ، أَوْ بِالْأَعْبُدِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. إِذَا اخْتَلَفَ، فَبَانَ اخْتِلاَفُهُ (2) . فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذلِكَ بَعْضًا، حَتَّى يَتَقَارَبَ، فَلاَ تَأْخُذَنْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ.
البيوع: 1أ
(1) رمز في الأصل على «يبتاع» علامة عـ، وبهامش الأصل في «ح: يُبَاع» .
(2) في نسخة عند الأصل «اختلافهما» . وكتب بالهامش «فهما» فقط.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «والنفاذ» أي: المضي في الأمر، الزرقاني 3: 325
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2472 في البيوع، عن مالك به.