فهرس الكتاب

الصفحة 3095 من 4600

2257/ 541 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ (1) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ. أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ، أَوْ تَكَارَى مِنْهُ: - [880] - أُعْطِيكَ دِينَارًا، أَوْ دِرْهَمًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَقَلَّ. عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ، أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ، فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ (2) هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ. أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ، وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ، أَوْ كِرَاءَ (3) الدَّابَّةِ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ.

البيوع: 1

(1) بهامش الأصل «الثقة هنا ابن لهيعة

وعند الأصيلي: معن بن عيسى القزاز صاحب مالك، حكاه عنه ابن الحذاء.

وقيل: بكر بن الأشج فانظره.

وقيل: ابن وهب.

وقال القنازعي: هو للقعنبي.

مالك أنه بلغه عن عمرو. ولمطرف: مالك عن عمرو بن شعيب، ولم يذكر الثقة».

وبهامشه أيضًا: «عربان الشيء أوله ومقدمته» .

وبهامشه أيضًا: «ع: قال ابن وضاح: أنا أنكر هذه اللفظة: بيع أن يكون للنبي إنما الحديث نهى عن العربان» (كذا) . في ق «عن الثقة عنده» .

(2) بهامش الأصل «أعطيك» «معًا» .

(3) في نسخة عند الأصل: «أو اكتراء» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «باطل بغير شيء» : وهو باطل عند الفقهاء لمافيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، الزرقاني 3: 324

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2470 في البيوع؛ والحدثاني، 217 في البيوع؛ وابن حنبل، 6723 في م2 ص183 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، 3502 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، 2210 في التجارات عن طريق هشامبن عمار، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت