2200 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا (1) سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ.
الطلاق: 92
(1) رسم في الأصل على «عنها» علامة «ع» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه الشيباني، 596 في الطلاق؛ والشافعي، 1430، كلهم عن مالك به.